ومنها أنه لو أقر العاقل بوطئ امرأة وادعى أنها امرأته فأنكرت الزوجية والوطئ فلا حد عليه وإن أقر أربعا لأنه لم يعترف بالزنا ولا مهر لها عليه لانكارها الوطئ.
الأمر هنا واضح لأنه وإن أقر أربعا فإن اقراره كان بوطئ زوجته بزعمه غاية الأمر أن المرأة تنكر الأمرين الزوجية والوطي ومن المعلوم أن الاقرار لا يوجب الحد إذا لم يكن بالزنا وحيث إن المرأة تنكر وقوع الوطي فلا تستحق عليه مهرا (1) لأنه في قبال الوطئ.
ومنها ما لو اعترفت بالوطئ وأنه زنى بها مطاوعة فلا مهر ولا حد عليه ولا عليها إلا أن تقر أربعا.
أما عدم استحقاقها المهر فلاقرارها بالمطاوعة في الزنا، وأما عدم الحد على الرجل فلأنه وإن كان يدعي ويعترف بالوطي لكنه يدعي أنها زوجته، وأما عدم الحد عليها فلأنها وإن كانت تدعي الزنا لكنها أقرت مرة وهو لا يؤثر في لزوم اجراء الحد عليها. نعم لو أقرت أربعا فهناك يجب عليها الحد.
ومنها ما لو أقرت بالوطئ إلا أنها ادعت اكراهه لها عليه أو أنه اشتبه عليها فهنا لا حد على أحد منهما لكن عليه المهر.
أما عدم الحد على الرجل فلما تقدم، وأما بالنسبة إليها فلادعائها الاكراه أو اشتباه الأمر عليها.
وأما وجوب المهر عليه فلأنه مدع للزوجية والوطي، وهي وإن كانت تعترف بوقوع الوطئ المحرم لكنها لا تدعي المطاوعة كي لا يترتب عليه مهر بل تدعي الاكراه أو الاشتباه، والوطئ الناشئ منهما يوجب المهر.
الكلام في البينة وما يعتبر فيها قد تقدم أنه يثبت الزنا بالاقرار أو البينة، وما ذكرناه إلى هنا كان