سوطا ونصفا فإن رضيت المسلمة ضرب ثمن الحد ولم يفرق بينهما، قلت: كيف يضرب النصف؟ قال: يؤخذ السوط بالنصف فيضرب به (1).
وقيل في كيفية التنصيف أنه يضرب ضربا بين الضربين وقد حكاه في المسالك.
وفيه أنه لا شاهد عليه بل لا وجه له بعد ورود النص بخلاف ذلك.
من زنى في زمان أو مكان شريف قال المحقق: من زنى في شهر رمضان نهارا كان أو ليلا عوقب زيادة على الحد لانتهاكه الحرمة وكذا لو كان في مكان شريف أو زمان شريف.
أقول: مستند ذلك مضافا إلى عدم الخلاف فيه، مرسل أبي مريم قال:
أتي أمير المؤمنين عليه السلام بالنجاشي الشاعر قد شرب الخمر في شهر رمضان فضربه ثمانين ثم حبسه ليلة ثم دعا من الغد فضربه عشرين فقال له: يا أمير المؤمنين هذا ضربتني ثمانين في شرب الخمر وهذه العشرون ما هي؟ قال: هذا لتجرئك على شرب الخمر في شهر رمضان (2).
والرواية وإن كانت متعلقة بشرب الخمر في رمضان إلا أن التعليل يفيد عدم الاختصاص بشرب الخمر كما أن من المعلوم بحسب الاعتبار أنه لا خصوصية لشهر رمضان بل الحكم شامل لسائر الأزمنة المباركة بل ولا خصوصية للزمان، فالحكم شامل للمكان المحترم أيضا.
والانصاف أن استفادة التعميم لكل زمان شريف أو مكان كذلك من التعليل الوارد في الرواية المتقدمة مشكلة جدا فإن قوله عليه السلام: (هذه لجرأتك في شهر رمضان) ظاهر في أن حرمة شهر رمضان أوجبت هذه الزيادة، ولو كان الأمر كما فهمه الأصحاب للزم الحكم بذلك في كل شهر له مزيد