الحد واجب تعبدي أو توصلي، وبتعبير آخر هل يجب أن يؤتى بقصد أمر المولى أو أنه يكفي مجرد اجرائه وايقاعه وإن كان لامتثال أمر الحاكم والرئيس وغير ذلك من الغايات غير المولى سبحانه وتعالى؟
أقول: لعل الظاهر من بعض الروايات هو الأول وذلك كمرفوعة حفص بن عون قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ساعة إمام عادل أفضل من عبادة سبعين سنة وحد يقام لله في الأرض أفضل من مطر أربعين صباحا (1).
فإن قوله عليه السلام: يقام لله، ظاهر في أن الحد أمر تعبدي لا بد من أن يقام لله تعالى، ولعله الظاهر أيضا من الروايات التي عبر فيها عن الحدود بحق الله أو، حده، مثل ما رواه أبو بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الرجم حد الله الأكبر والجلد حد الله الأصغر (2).
لا يقام الحد في أرض العدو قال المحقق: ولا في أرض العدو مخافة الالتحاق.
أقول: المستفاد من عبارته هو أن خوف الالتحاق بالكفار حكمة في عدم اجراء الحد في أرضهم.
لكن الظاهر من عبارة بعض المعاصرين إن خوف الالتحاق قيد في الحكم بحرمة اجراء الحد في أرض العدو وبلاد الكفار، قال: لا يجوز إقامة الحد على أحد في أرض العدو إذا خيف أن تأخذه الحمية ويلحق بالعدو.
فإن المستفاد من هذه العبارة هو أنه يجب تأخير حده إلى أن يخرج من أرض الكفار، لكن هذا عندما خيف على المحدود من التحاقه بهم لا مطلقا فحينئذ يلزم مراجعة الأخبار والنظر فيها حتى نرى ما هو المستفاد منها.
عن أبي مريم عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: