للحوق الرابع حتى يقيم حدا واحدا عليها، وأقام حد القذف على الثلاثة فليس العدول عن حد شخص واحد إلى حد ثلاثة أشخاص إلا لالتزامه الكامل التام بعدم تأخير الحد.
ثم أيد المطلب بمرسل الصدوق قدس سره عن أمير المؤمنين عليه السلام:
إذا كان في الحد لعل أو عسى فالحد معطل. وعلى الجملة فقد تعرض لهذه الأخبار بتعابيرها الشديدة الدالة على وجوب التسريع في الحد وعدم التأخير فيه وإن الحكم بتأخير الحد إلى اعتدال الهواء لا يساعد هذه الأخبار ولا يجمع بينهما، وقال أخيرا: لا يبعد الجمع بين الأخبار بحمل الأخبار الدالة على التأخير على الاستحباب.
أقول: إن الحمل على الاستحباب مشكل جدا بل لو كان الدليل مصرحا باستحباب التأخير إلى اعتدال الهواء كان لا يعارض دليل وجوب التسريع، فإذا كان التسريع واجبا والتأخير حراما كما هو مقتضى الروايات التي ذكرناها آنفا فكيف يمكن أن يقال بأنه يستحب التأخير إلى اعتدال الهواء؟ وعلى الجملة فلا يمكن الجمع بين قوله عليه السلام: ليس في الحدود نظر ساعة، واستحباب التأخير أصلا كما قد أشار هو قدس سره أيضا إلى ذلك.
والذي يبدو في النظر هو أنه لا معارضة أصلا في البين بل إن الأخبار الدالة على التأخير إلى اعتدال الهواء، كالحاكم على أخبار عدم جواز التأخير، فإن هذه الأخبار تبين وتوضح شرائط الحد ومقرراته وإن الحد الواجب شرعا هو ما يقام في معتدل الجو، فالتأخير عن هذا الموقع غير جائز، كما أنه لو لم يقيد الحد بايقاعه في وقت خاص بل كان مطلقا فالتأخير عن أول وقته كان محرما وعلى هذا فقد عملنا بالطائفتين وذلك لأن الواجب هو اجراء الحد في وقت ملائم مناسب ولا يجوز التأخير عن هذا الوقت، والحاصل أنه على فرض استفادة وجوب التأخير إلى اعتدال الهواء لا معارضة في المقام، وأما الوجوب فهو الظاهر من الأخبار الشريفة.
ثم إنه قد بدا لي هنا بحث لم أظفر على من تعرض له أصلا وهو أنه هل