رابعها ما بدا لنا وهو كون المقام من قبيل الادعاء بلا معارض، فكما أنه لو كان هناك مال وكان زيد يدعي أنه له ولم يكن له معارض يعارضه في ذلك فإنه يأخذه ويعامل معه معاملة المالك فيشترى منه ويصلى فيه ويورث منه، إلى غير ذلك من الآثار فهنا أيضا يدعي الرجل أنها زوجته ولا تعارضه الزوجة فيعامل معه معاملة الزوج فيترتب جميع الآثار كما أنه لا حد عليه.
ويؤيد ذلك أن صاحب الجواهر مثل بباب التزويج أيضا للدعوى بلا معارض وهذا يشعر بأنه لا يختص ذلك بباب الأموال، والسيرة جارية على قبول الدعوى بلا معارض إذا كان المدعي ظاهر الصلاح، وعلى الجملة فمقتضى ذلك هو ترتيب جميع الآثار. وقد اتضح بما ذكرناه إن ترتيب الآثار كلها موقوفة على الأمر الرابع وإن كان مجرد درء الحد يجري مع كل الوجوه الأربعة.
وظاهر عبارة المحقق إن مستنده هو الوجه الأول ولذا قال بعد فرض ادعاء الزوجية: وكذا بدعوى ما يصلح شبهة بالنظر إلى المدعي.
وعلى الجملة فدرء الحد بالشبهة أمر جار في كل أمور كانت هناك شبهة ولم يمكن اثبات الزنا بنحو القطع، فيكفي احتمال الزوجية عند ادعائها أو احتمال الجهل بالحكم أو الموضوع أو الاشتباه المصداقي كما يكفي ادعاء شراء الأمة من مالكها كما مر.
نعم على فرض ترتب آثار الوطي مطلقا سوى الحد يأتي اشكال في زنا الأمة فمن حيث إنها زنت برضاها فهي بغية ولا مهر لبغية في الحرة، فلا عقر لها في الأمة ومن حيث إنها لمولاها وهو لم يأذن في ذلك فيلزم على الزاني العقر، وكونها بغية لا يوجب اسقاط حق المولى.
الكلام في احصان المرأة قال المحقق: والاحصان في المرأة كالاحصان في الرجل.
وفي الجواهر: بلا خلاف أجده بل عن الغنية الاجماع عليه لاشتراك معنى الاحصان فيهما نصا وفتوى فيشترط حينئذ فيها جميع ما عرفته على النحو