بيد الإمام ومحول إلى نظره، هو خصوصية هذا العمل الشنيع بالنسبة إلى غيره من المعاصي وهذا التعزير بالنسبة إلى غيره من التعزيرات فإن عظمة هذه المعصية اقتضت أن يذكر إن لتعزيره مجالا واسعا إلى أن يبلغ مأة دون واحد ومناسبة هذه المعصية تقتضي أن يجلد مرتكبها بأكثر من مرتكب سائر المعاصي وإلا فأمر التعزير بيد الحاكم الشرعي.
ثم لو شك في تعيين خصوص المأة إلا واحدا أو أن الواجب هو ضربه ما بين الثلاثين إلى تسع وتسعين فالاحتياط في اجراء الحدود يقتضي الثاني والنتيجة إن مأة سوط غير سوط نهاية التعزير.
قال المحقق الأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان: فينبغي العمل بالاحتياط التام في الحدود خصوصا القتل لا درءوا، وبناء الحد على التخفيف مهما أمكن فتأمل انتهى.
بقي أمران. أحدهما: إن هذه المباحث كلها متعلقة بما إذا كان في حال الاختيار وبلا ضرورة أما إذا دعتهما الضرورة كالبرد الشديد أو غير ذلك إلى أن يكونا تحت لحاف واحد فلا بأس به ولا يجري هناك تلك المطالب كما يستفاد ذلك من بعض الروايات الواردة في الباب أيضا (1).
ثانيهما إنه لا خصوصية للحاف بل الحكم هو ما ذكرناه إذا كانا تحت إزار واحد أيضا فالملاك مطلق ستر يمكن لهما الاستمتاع به وتحته وقد وردت الرويات أيضا بالتعبيرين لا بخصوص أحدهما (2).
الكلام في ما لو أنكر بعد ما أقر قال المحقق قدس سره: لو أقر بما يوجب الرجم ثم أنكر سقط الرجم.