متعرضة لوجوب الحضور وعدمه (1) وقد وقع فيه الخلاف فذهب الشيخ قدس سره إلى عدم الوجوب وخالف فيه المحقق ومال إلى الوجوب واستدل على ذلك وعلله بأنه يجب بدأة الشهود بالرجم فإذا وجب ذلك وجب حضورهم أيضا. وما أفاده هو الأصح وذلك لما مر من دلالة النصوص على وجوب بدأ الشهود إذا كان الموجب قد ثبت بالبينة، وبدأ الإمام إذا كان قد ثبت ذلك بالاقرار، وحيث إنه موقوف على الحضور فيجب ذلك أيضا.
وأما عدم حضور الإمام أمير المؤمنين عليه السلام في بعض تلك الموارد مع لزوم ابتدائه عليه السلام لمكان الاقرار فلعله كان للعذر وإلا فقد نقل حضوره في كثير من الموارد.
فيما إذا كان الزوج أحد الشهود قال المحقق: إذا كان الزوج أحد الأربعة فيه روايتان، ووجه الجمع سقوط الحد إن اختل بعض شروط الشهادة مثل أن يسبق الزوج بالقذف فيحد الزوج أو يدرأ باللعان فيحد الباقون وثبوت الحد إن لم يسبق بالقذف ولم يختل بعض الشرائط.
أقول: إن في المسألة أقوالا مختلفة الأول أنه إذا شهد أربعة أحدهم الزوج ترجم المرأة فلا فرق بين كون كل واحد من الأربعة أجنبيا أو كان أحدهما هو الزوج، وقد ذهب إليه الأكثر.
الثاني أنه إذا كان أحدهم الزوج فإنه يحد الشهود الثلاثة ويلاعن الزوج وهو المحكى عن جماعة.