مورد اجتماع الاحصان وهذه العناوين يقتضي الحكم بالقتل، لأن الرجم أشد منه وفي غير مورد الاحصان هو القتل وحده دون الجلد والقتل.
الكلام حول الرجم قال المحقق: وأما الرجم فيجب على المحصن إذا زنى ببالغة عاقلة فإن كان شيخا أو شيخة جلد ثم رجم وإن كان شابا ففيه روايتان إحداهما يرجم لا غير والأخرى يجمع له بين الحدين وهو أشبه.
أقول: بعد الفراغ عن حد القتل في الزنا فالآن يبحث في الرجم، وهنا مباحث أحدها أنه هل هنا رجم أم لا وبعبارة أخرى هل يجب رجم المحصن أم لا؟ ثانيها أنه هل يجمع بين الرجم والجلد أم لا؟ ثالثها أنه هل هناك تفصيل بين الشيخ والشيخة والشاب والشابة أو أنه لا فرق بين الموارد؟ رابعها في أن الشيخ والشيخة بعنوانهما يرجمان إذا زنيا وإن لم يكونا محصنين أم لا؟
أما الأول فلا كلام ولا نزاع فيه بل اتفق الكل على أنه إذا زنى البالغ العاقل المحصن ببالغة عاقلة فإنهما يرجمان، وكذلك إذا زنت بالغة عاقلة محصنة ببالغ عاقل، بل اجماع المسلمين على ذلك ولم يخالف فيه إلا الخوارج (1) فإنهم