المرأة محصنة (1).
فتحصل من جميع ما ذكرناه في المقام أنه إذا كانت الزوجة مدخولا بها وكانت بحيث كلما أراد زوجها أن يواقعها أمكنه ذلك فهي أيضا محصنة وأن فرض إن الزوج لم يرد ذلك وإن الملاك هو امكان ذلك وتيسره حين أراد ولو في كل أربعة أشهر مرة حيث إنه ليس لها حق أكثر من ذلك.
نعم لو كانت مريضة أو محبوسة لا تمكنها إجابة الزوج فليست بمحصنة كما أن الزوج لا يكون حينئذ محصنا.
هل يعتبر حريتها في تحقق احصانها؟
قد تقدم أنه تعتبر في احصان الرجل، الحرية فهل هي شرط في احصان المرأة وثبوت الرجم عليها حتى لا يحكم عليها بالرجم إذا لم تكن حرة؟
الظاهر هو الأول بل ادعى عدم الخلاف في ذلك.
وتدل عليه صحيحة محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في مكاتبة زنت قال: ينظر ما أدت من مكاتبتها فيكون فيها حد الحرة وما لم تقض فيكون فيه حد الأمة إلى أن قال: وأبى أن يرجمها وأن ينفيها قبل أن يبين عتقها (2).
ورواية بريد العجلي عن أبي عبد الله [جعفر] عليه السلام في الأمة تزني قال: تجلد نصف الحد كان لها زوج أو لم يكن لها زوج (3).
وعلى هذا فالأمة ليست بمحصنة وإن كان لها زوج محصن وبتعبير آخر يشترط في احصانها ورجمها حريتها كما تشترط في احصانه ورجمه حريته.
هل تعتبر حرية الزوج في احصان المرأة؟
وهل تشترط في احصانها - مضافا إلى حرية نفسها - حرية زوجها بأن