مشكل جدا، ومثل عبارته صدر أو ذيلا عبارة العلامة في القواعد حيث قال: ولا تكفي شهادتهم بالزنا عن قولهم: من غير عقد ولا شبهة عقد بل لا بد من ذلك، نعم يكفي أن يقولوا: لا نعلم سبب التحليل.
وفيه ما مر من الاشكال لأنه مع وجود احتمال الاكراه أو الشبهة لا مورد للشهادة ولا لاجراء الحد، وفي الحقيقة إن هذه الشهادة مركبة من الوجدان والأصل الجاري لنفي الشبهة والاكراه، وهذا لا ينفع فإن المعتبر في الشهادة هو العلم ومآل ما ذكر إلى الشهادة مع الشك، ولا فرق بين هذا وبين ما إذا صرح الشاهد وقال: إنه زنى ولكني لا أعلم أنه كان مكرها أم لا. فكما أنه لا أثر لهذه الشهادة كذلك لا أثر لها بالنحو المبحوث عنه، وعلى الجملة فما ذكر غير قابل للقبول والتصديق وإن قاله كثير من الأعلام (1).
واحتمال أن يكون مرادهما ومراد غيرهما من ذلك هو العلم بالعدم نظير قولك: لا نعلم أنه عادل، الذي تريد منه: إني لا أراه عادلا وأعلم أنه غير عادل، مع أنه خلاف الظاهر حيث إن الظاهر من قول الشهود: لا نعلم الخ هو عدم علمهم لا علمهم بالعدم يرد عليه أنه لو كان المراد ذلك يكفيه قوله: من غير عقد ولا شبهة ولم يكن مورد لقوله: ويكفي الخ.
حول كلام من الشهيد الثاني ثم إن الشهيد الثاني قال في المسالك في هذا المقام: وإنما تحد الشهود إذا لم يشهدوا بالايلاج على ذلك الوجه، بتقدير أن يكون شهادتهم بالزنا، ثم قال: أما لو شهدوا بالفعل ولم يتعرضوا للزنا سمعت شهادتهم ووجب على المشهود عليه التعزير انتهى.
ولم نقف على مراده رحمه الله من وجوب تعزير المشهود عليه بعد أن الشهود لم يتعرضوا للزنا وإنما اقتصروا على الشهادة بأصل الفعل.