الأمر في الرتقاء ليس كذلك وعلى هذا فيحصل العلم للحاكم بالجب نوعا دون الرتق فليسا من واد واحد حتى يتساويا في الحكم.
ثم قال رحمه الله: نعم إن حصل العلم به أو بالرتق بالمعاينة أو شهادة عدد التواتر وكان المشهود به الزناء قبلا اتجه حينئذ حدهم للفرية.
أقول: فالضابط الكلي هو أنه لو شهدت الشهود بما ثبت للحاكم أنه افتراء عليه وجب عليهم الحد، ولو شهدوا بما لم يعلم ذلك منها واحتمل الصدق والكذب سقط الحد عنهم للشبهة، وما ذكره من مصاديق هذا الضابط الكلي الجامع.
لا يشترط حضور الشهود عند إقامة الحد المسألة الثانية قال المحقق: لا يشترط حضور الشهود عند إقامة الحد بل يقام وإن ماتوا أو غابوا لا فرارا، لثبوت السبب الموجب.
أقول: هنا مسائل: منها أنه هل يجب حضور الشهود عند إقامة الحد أم لا؟
ومنها أنه لو لم يحضروا هل يسقط الحد بذلك أم لا؟ ومنها أنه لو حضروا ولكنهم أبوا عن ضرب المحكوم بالحد بشهادتهم فما يصنع هناك؟ إلى غير ذلك مما يساعد ويناسب المقام.
والظاهر أنه لا دليل لوجوب حضورهم في مجلس الحد وذلك لأن ما هو متعلق بهم هو الشهادة وقد أقدموا عليها.
نعم مقتضى ما دل من الروايات على بدء الشهود بالحد إذا ثبت بها هو وجوب ذلك وإن كان الظاهر أنه لا وجوب للحضور نفسيا بل الأصل عدمه وإنما الذي يمكن أن يقال قطعا هو أنه إذا حضروا في موقف الحد وجب عليهم الابتداء بذلك وإلا فلا فإنه لا يستفاد من وجوب بدئهم به وجوب حضورهم أيضا لذلك بل المتيقن هو الوجوب التقديري لا الشرطي بحيث لولاه لا يجب الحد وإن كان الظاهر من أدلة الاجزاء والأوصاف هو دخلها في نفس العمل فهي ظاهرة في الاشتراط، والخروج عن ذلك يحتاج إلى دليل، ولكن الظاهر في