فسروها كذلك (1) ويؤيده أن مفهوم الأذى هو مفهومه في آية الحج: وإن كان به أذى من رأسه (2) ففديه ولعل العرف يساعد ذلك ولذا يراعون المرأة في تلك الحالة ويرافقونهن، وما نرى بينهم من الارفاق والتسهيل في حقهن شاهد على أنهم يرون الحيض مرضا بل يعاملون المرأة في حال الحيض بما لا يعاملونها في حال الاستحاضة من الرفق وعدم التحميل عليهن، هذا مضافا إلى ورود رواية تدل على أن الحيض أيضا مرض وهي ما رواه في الجعفريات إن عليا عليه السلام قال: ليس على الحائض حد حتى تطهر ولا على المستحاضة حد حتى تطهر (3) وقد أفتى الكاشاني رحمه الله بما ذكرناه وألحق الحائض بالمريض والمستحاضة (4).
نقول: اثبات ظهورها في ذلك مشكل وكذا إرادة المعنى المزبور عند العرف، وأما تفسير بعض المفسرين ففيه أن بعضهم فسروه بما ذكرناه أيضا فراجع تفسير الصافي للفيض الكاشاني وأما الرواية فدلالتها وإن كانت واضحة إلا أنها ليست معمولا بها عندهم وأما افتاء الفيض فلا يخرج المطلب عن الشذوذ بعد كونه منفردا في الافتاء بذلك ومخالفة الواحد لا يضر بالاجماع خصوصا إذا كان من المتأخرين وأنه بنفسه قد أفاده في تفسيره خلاف ذلك.
اعتراض الجنون أو الارتداد غير مانع من الحد قال المحقق: ولا يسقط الحد باعتراض الجنون ولا الارتداد.