وأما ما في الموثقة من عطف موت المرأة بطلاقها الدال على أن الرجل يرجم بالزنا بعد موت زوجته فهو لا يلائم القواعد فلذا صار معرضا عنه عند العلماء.
ثم إن ما أفاده المحقق في عبارته المتقدمة من وجوب الحد التام على المرأة إذا تزوجت عالمة فتكفي في الاستدلال عليه الأخبار الدالة على رجم المرأة ذات بعل وذلك لأن الرجعية زوجة.
حول اشتراط العلم لا شك في اعتبار العلم بالحكم والموضوع كي يوجب الزنا في المقام الرجم وقد صرح بذلك المحقق فيما نقلناه من كلامه بلا فرق بين الرجل والمرأة فلو جهلا أو جهل أحدهما سقط الحد عنهما أو عن الجاهل منهما.
والدليل على ذلك صدق المحصن على المطلق والمحصنة على المطلقة إذا كان سائر شرائط الاحصان موجودة، والروايات الواردة في المقام.
وأما قوله عليه السلام في رواية الكناسي في جواب السؤال عن أنها إذا تزوجت في أيام العدة جهلا: ما من امرأة من نساء المسلمين إلا وهي تعلم أن عليها عدة في طلاق أو موت ولقد كن نساء الجاهلية يعرفن ذلك الخ (1) فالمراد منه نفي العلم خارجا وهو محمول على الغلبة فلو علم أنه كان جاهلا فلا رجم ولا حد أصلا.
وفي المسالك: ولو تزوجت الزوجة بغير الزوج فكتزويج المطلقة رجعيا وأولى بالحكم.
ثم إن من جملة الروايات الدالة على أنه مع العلم يترتب الرجم رواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألت عن امرأة تزوجها رجل فوجد لها زوجا قال: عليه الجلد وعليها الرجم لأنه تقدم بعلم وتقدمت هي بعلم وكفارته إن لم يقدم إلى الإمام أن يتصدق بخمسة أصابع دقيقا (2).