لكن فيه أن الظاهر من التقاء الختانين الوارد في الروايات المترتب عليه الأحكام هو بيان للمصداق العرفي من الدخول لا أنه مصداق له تعبدا وعليه فلا فرق بين المقامين ويكفي مقدار الحشفة من الباقي في مقطوعها.
شروط تعلق الحد قال المحقق قدس سره: ويشترط في تعلق الحد العلم بالتحريم والاختيار والبلوغ وفي تعلق الرجم مضافا إلى ذلك الاحصان.
أقول: ويدل على اعتبار العلم أو ما هو قائم مقامه أي الحجة من الاجتهاد والتقليد أمور:
منها الاجماع المحكى، وفي الجواهر: بل يمكن تحصيل الاجماع عليه فضلا عن محكيه مضافا إلى الأصل.
ومنها قوله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا (1) ثالثها ما رواه الصدوق مرسلا أنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله:
ادرأوا الحدود بالشبهات (2).
ومن اشتراط العلم يعلم وجه اشتراط العقل أيضا وأنه بدون ذلك لا يتعلق به الحد فإن المجنون لا علم له بالحرمة فلا تكليف عليه حتى يعاقب بمعصية، ويأتي البحث في ذلك ومعلوم أن العقل من شرائط التكليف العامة وهذا أحد الأمور التي يستدل بها في اعتبار العقل لاجراء الحد ومحصله أنه لولا العقل لما كان هناك تكليف عقلا لعدم صلاحية الانسان للتكليف بدون العقل.
وثانيها حديث الرفع عن المجنون المنقول في الارشاد عن أمير المؤمنين عليه السلام: أن النبي صلى الله عليه وآله قال: رفع القلم عن المجنون حتى يفيق (3).