الوطي المعتبر في الاحصان ثم إنه بعد أن ثبت بمقتضى الروايات المتقدمة وادعاء الاجماع من الإمامية إن الوطي معتبر في تحقق الاحصان، فهل المعتبر هو وطي خصوص القبل أو يكفي الوطي مطلقا وإن كان في الدبر؟
مقتضى اطلاق لفظ الفرج هو الثاني وذلك لأنه بمعنى الثقب وهو شامل لهما.
لكن دعوى التبادر، والانصراف إلى ما هو مبنى الزوجية وهي الوطي في القبل خاصة ليس ببعيد.
ولم يتعرض لذلك بعض العلماء كالمحقق رضوان الله عليه لا في الشرايع ولا في المختصر النافع ولكن العلامة أعلى الله مقامه صرح في القواعد باعتبار كون الوطي في القبل وجعله أول الأمور السبعة المعتبرة في الاحصان فقال في كلامه الذي نقلناه من قبل: الأول الوطئ في القبل.. فلو عقد وخلا بها خلوة تامة أو جامعها في الدبر.. لم يكن محصنا انتهى كلامه.
فإن كان لفظ الفرج في كلام الباقين منصرفا إليه أيضا فهو وإلا فظاهره بلحاظ المعنى اللغوي هو الاطلاق، ولو شك في شمول اللفظ المزبور الوارد في الروايات للدبر أيضا فاللازم هو الأخذ بالمتيقن.
وفي الجواهر بعد ذكر بما يدل على الاختصاص قال هو وإن كان مقتضى الأصل والاحتياط إلا أن الانصاف عدم خلوه من الاشكال إن لم يكن اجماعا في ما إذا وطأ بالغا دبرا وكان متمكنا من الفرج أيضا نعم لو لم يتمكن إلا من الدبر أمكن الاشكال فيه بعدم انسياقه من النصوص أما الأول فيحتمل قويا الاجتزاء به كما في كل مقام اعتبر الدخول فيه.
وفيه أنه لو كان هناك انصراف فلا فرق بين ما إذا وطئ دبرا متمكنا من الفرج أو غير متمكن منه.