الجواز من قوله: ليس علينا، وإنما يتم لو كان المراد عدم الوجوب وذلك لأن الأصل عدم وجوب السؤال مثلا (1).
لكن بعد حرمة التفحص والتجسس فلا مورد للأصل، ولولا ذلك فالأصل جواز السؤال وعدم حرمته.
وعليه فما ذكره في المبسوط من وجوب السؤال بقوله: (إذا وجدت امرأة حامل ولا زوج لها فإنها تسئل عن ذلك فإن قالت من زنا فعليها الحد وإن قالت من غير زنا فلا حد عليها وقال بعضهم عليها الحد والأول أقوى لأن الأصل براءة الذمة لأنه يحتمل أن يكون من زنا أو من وطي بشبهة أو مكرهة والحد يدرء بالشبهة انتهى) فلم يعلم وجهه إلا أن لا يراد ظاهره كأن يكون مراده وجوب السؤال في موارد خاصة: كما إذا وقع ذلك في أسرة جليلة محترمة رأوا وجاهتهم الاجتماعية في معرض الهتك وهجموا عليها من كل جانب ويعيرونها ويلومونها بذلك ويظن أو يحتمل وقوع فساد عظيم فهناك تسئل كي يرتفع بذلك، الفساد والفتنة، ويدفع الهتك عنهم، وهو في الحقيقة من باب دفع الأفسد بالفاسد.
ويبعد أن يكون مراده السؤال مطلقا وإلا فيجب الفحص والسؤال في كل مورد احتمل في حق أحد ارتكابه للمعصية وهو واضح البطلان.
كلام من العلامة حول الاقرار قال العلامة أعلى الله مقامه في القواعد: ويشترط في الاقرار أن يذكر حقيقة الفعل لتزول الشبهة إذ قد يعبر بالزنا عما لا يوجب الحد ولهذا قال عليه السلام لما عز: لعلك قبلت، أو غمزت، أو نظرت، قال: لا. قال: أفنكتها؟
لا تكنى؟ قال: نعم، فقال: حتى غاب ذلك منك في ذلك منها؟ كما يغيب المرود في المكحلة والرشا في البئر؟ قال: نعم. قال فعند ذلك أمر برجمه.