مجتمعة بدل الشماريخ (1) وكيف كان فالحكم في حال المرض هو ضربه بالضغث المشتمل على المأة وما ذكره ليس بأحوط بل لعله خلاف الاحتياط.
تذكار ثم إن مقتضى صحيحة أبي العباس المذكورة آنفا هو كفاية الاقرار مرة واحدة في اثبات الحد والحال إن الروايات تدل على اعتبار الأربعة، فهل هذه معارضة لها أو إنها مخصصة لها؟
أقول: لم أقف على من قال بالتخصيص حتى يقال إنه يعتبر في اثبات الزنا أربعة أقارير إلا في حد الضغث فإنه يكفي اقرار واحد بل لعل ذلك مقطوع العدم وخلاف الاجماع، والظاهر أنه ليس من باب التعارض أيضا.
ويمكن أن يقال: إنه فعل من رسول الله صلى الله عليه وآله، والاستدلال بالفعل موقوف على العلم بجهته فلو لم تكن جهته معلومة لا يتم الاستدلال به وهنا ليس كذلك، ولعله كان قد ثبت الأمر عنده صلوات الله عليه بغير اقراره فلم يكن اقراره للاثبات حتى يحتاج إلى أربع مرات بل كان لسد احتمال رجوعه، أو أنه صلوات الله عليه قد اعتمد هناك على علمه بالواقعة وعلى ذلك فاقراره عند النبي صلى الله عليه وآله مرة واحدة ليس بحجة لنا.