المجالس أم لا فالأصل عدم اشتراطه به وبعبارة أخرى إن الشارع عند جعل الحكم لم يجعل تعدد المجالس شرطا ولم يكن جعله مقرونا بهذا الشرط.
أقول: إن أصالة العدم إذا كانت من الأصول العملية فلا أثر له في قبال عموم درء الحدود بالشبهات نعم إذا كانت من الأصول اللفظية على ما قررناه آنفا - من عدم جعل هذا شرطا للاقرار - فهي في حكم الدليل لأنها شبيه أصالة عدم القرينة عندما شك في وجود قرينة اختفت علينا، والنتيجة أنه يجب الحد بمجرد اقراره أربع مرات، ومرجع هذا الأصل إلى أصالة عدم تخصيص الأكثر فإن عموم اقرار العقلاء على أنفسهم جائز قد خصص باعتبار الأربعة في باب الزنا، والأصل عدم تخصيصه بأزيد من ذلك، هذا هو مقتضى الأصل لو شك في اعتبار تعدد المجلس.
نعم يمكن أن يقال: لو لم يكن في الروايات ما يزيل الشك عن اعتبار تعدد المجلس وعدمه فالاقرار أربع مرات في مجلس واحد مورد للشك والحدود تدرء بالشبهات.
الرجل والمرأة في ذلك سواء قال المحقق: ويستوي في ذلك الرجل والمرأة.
أقول: ويدل على ذلك أمور أحدها: ما في الجواهر من أنه لا خلاف ولا اشكال في ذلك.
ثانيها اطلاق الأدلة الدالة على أن من أقر أربع مرات بالزنا يرجم مثلا فراجع رواية جميل وغيرها.
ثالثها إن الوقائع الواردة على رسول الله وأمير المؤمنين صلوات الله عليهما وآلهما مختلفة فبعضها كان في مورد الرجال وآخر منها في مورد النساء.
الكلام في اقرار الأخرس قال المحقق: وتقوم الإشارة المفيدة للاقرار في الأخرس مقام النطق.