أقول: إن فعله صلوات الله عليه يدل على الجواز ولكن لا يدل على الوجوب ولعل استفساره كان لخصوصية في المقام.
نعم يمكن أن يقال: إن ما أفاده لأجل أن الحد ايذاء وإيلام وربما يوجب قبول اقراره وعدم السؤال والاستفسار عنه، قتله مع أنه ليس مستحقا للقتل وربما يقتل بمجرد قبلة أو غمز أو لمس أطلق عليها الزنا وعلى ذلك فلا يجوز الاقدام عليه بلا مبرر فيلزم السؤال حتى يقطع بتحققه وعدمه وذلك لاطلاق الزنا في الأخبار والآثار على بعض المقدمات أو الأعمال كما ورد: إن العينين تزنيان، وكذا ورد: زنا العين، وهو النظر إلى الأجنبيات أو يقال زنا الشفة، أي القبلة.
وقد أورد في الجواهر على العلامة، بقوله: وفيه أنه - مع كونه ليس من طرقنا قضية في واقعة وإلا فالظاهر الاكتفاء بظاهر اللفظ لعموم ما دل على حجيته ولذا لم يستقص في جملة من النصوص.
والانصاف أن ما أفاده من كون الزنا ظاهرا في معناه الحقيقي وإن الظاهر حجة وإن كان تاما إلا أن ما ذكره العلامة أيضا ليس بلا أساس وملاك وذلك لأن المقام مقام اجراء الحد ومع احتمال التجوز يضعف الظاهر عن ظهوره ولا يمكن اجراء الحد مع احتمال التجوز احتمالا عقلائيا بل تجري قاعدة درء الحدود بالشبهات.
فروع مناسبة للمقام ثم إن هنا فروعا ذكرها العلامة في القواعد بمناسبة الاقرار بالزنا وقد تعرض لها صاحب الجواهر أيضا ونحن نقفوا أثرهما ونتبعهما في ذلك وإن لم يذكرها المحقق رضوان الله عليه وعليهم أجمعين.
فمنها: لو أقر أنه زنى بامرأة فكذبته حد دونها وإن صرح بأنها طاوعته على الزناء إذا لا يؤخذ أحد باقرار غيره.
أقول: لا بد من أن يكون المراد أنه أقر بذلك أربع مرات وإلا فلا حد،