بحد أقمته عليه إلا الرجم فإنه إذا أقر على نفسه ثم جحد لم يرجم (1).
ومعلوم أن الظاهر منها اقراره أربعا وبعد تمام الأربع لا قبل ذلك فإنه بعد ليس عليه الرجم.
الانكار بعد الاقرار في مورد القتل وهل يلحق القتل بالرجم في أنه يسقط بالانكار بعد الاقرار - أم لا؟
فرض المسألة هو ما إذا أقر بالزنا الذي يوجب القتل كالزنا بالمحارم ثم رجع عن ذلك، فقال ابن حمزة: ويستحب للحاكم التعريض إليه بالرجوع وإن رجع بعد الأربع لم يسقط إن كان موجبه الجلد وسقط إن كان موجبه القتل (2).
وقال العلامة في القواعد: ولو أنكر ما أقر به من الحدود لم يلتفت إليه إلا بما يوجب الرجم فإنه يسقط بانكاره - ثم قال: - وفي الحاق القتل به اشكال (3).
وقال المحقق في المختصر النافع: ولو أقر بما يوجب الرجم ثم أنكره سقط عنه ولا يسقط غيره.
وقال السيد صاحب الرياض بشرح العبارة: ويدخل في اطلاق غير الرجم في النص والعبارة ونحوها، القتل بغيره فلا يسقط بالرجوع عن الاقرار واستشكله في القواعد من خروجه عن المنصوص ومن الاحتياط في الدماء وبناء الحد على التخفيف ولعل هذا أظهر وفاقا للمحكى عن الوسيلة لذلك ولمنع