وهل يجب عليه اليمين أم لا؟
الظاهر أنه يسقط الرجم والقتل على ما مر بالانكار بعد الاقرار مطلقا بلا حاجة في ذلك إلى يمينه.
نعم نقل وحكي عن جامع البزنطي أنه يحلف ويسقط عنه الرجم وأنه رواه عن الصادقين عليهما السلام بعدة أسانيد.
إلا أنه قال في الجواهر: ولكن لم نقف على شئ منها فالمتجه عدم اعتباره (1).
وهل يجب جلده أو تعزيره أم لا؟
ثم إنه بعد سقوط الرجم والقتل على ما تقدم فهل يخلى سبيله أو أنه يجب اجراء حد الجلد عليه أو أنه لا جلد عليه أيضا بل يجب تعزيره؟
مقتضى بعض الروايات الواردة في المقام، انتفاء الاحتمال الأول، إذا فيبقى الاحتمالان الآخران، ومنشأ الإشكال هو الاختلاف في ضبط رواية الحلبي.
ففي الكافي: محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن أبان عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل.. فإن أقر على نفسه بحد يجب فيه الرجم أكنت راجمه؟ قال: لا ولكن كنت ضاربه الحد (2) ورواها الشيخ قدس سره كذلك في التهذيب (3).
ومقتضى هذا الضبط هو وجوب حده بعد أن سقط عنه الرجم أو القتل.