يكون قد أعطاه الله ما يقضي به وطره على ما قرر الشارع وفي المواقع التي أباحه الله تعالى فيها. فإذا كانت له زوجة دائمة يتمكن من وطيها ولا مانع له عن ذلك فهذا كاف في صدق الاحصان فيرجم بالزنا وإن كان قد زنى حينما كان ممنوعا شرعيا عن وطئ زوجته لأجل الحيض مثلا وعلى الجملة فالحيض أو الصوم أو الاحرام لا يمنع تحقق الاحصان واجراء حد الرجم عليه.
نعم من استظهر من قوله عليه السلام: يغدو عليه ويروح، كونه كذلك بالفعل واستفاد منه الارسال المحض بأن لا يكون هناك أي مانع من مقاربتها مطلقا فحينئذ لا يتحقق الاحصان. كما أنه لو شك في أن المراد من يغدو عليه ويروح، هو هذا أو ذاك فإنه لا يحكم عليه بالاحصان ولا يرجم بالزنا وذلك للشبهة الدارئة.
كلمة أخرى حول حد الاحصان.
ثم إن هنا بحثا آخر وهو أنه ما هو حد الاحصان؟ فنقول: اعتبر بعض فيه التمكن من الوطي متى شاء. وقيده بعض بالغدو والرواح، وكيف كان فالغائب عن أهله ليس بمحصن. ثم إن حد الغياب مكانا وزمانا أيضا محل البحث والكلام فقد يقيد بمقدار السفر الشرعي الذي يوجب الافطار وقصر الصلاة، كما أنه قد يقيد بمدة شهر أي إذا طال سفره إلى أن بلغ شهرا كاملا، خلافا لمن أطلق الغائب.
قال شيخ الطائفة في المبسوط: حد الاحصان عندنا هو كل حر بالغ كامل العقل كان له فرج يغدو إليه ويروح على جهة الدوام متمكنا من وطئه سواء كان ذلك بعقد الزوجية أو بملك اليمين ويكون قد وطئ (1).
وقال في الخلاف: الاحصان لا يثبت إلا بأن يكون للرجل الحر فرج يغدو إليه ويروح متمكنا من وطيه سواء كانت زوجته حرة أو أمة أو ملك يمين ومتى لم يكن متمكنا منه لم يكن محصنا وذلك بأن يكون مسافرا منها أو محبوسا