عليه وآله وليس فيها تصريح بأنه لم يرم فمن المحتمل أنه رمى ولكن لم ينقل في الخبر (1).
وإن أبيت إلا عن ظهوره في عدم رميه فهذا ظهور فعلى لا يقاوم الظهور القولي الذي مر بقوله عليه السلام: يرمي الإمام، فإنه ظاهر في الوجوب جدا، والفعل محتمل لوجوه خصوصا بعد أن صرح في بعض الروايات الواردة في اقرار الزاني عند أمير المؤمنين عليه السلام بأنه (عليه السلام) أقدم على الرمي بنفسه.
وقد أورد بعض الأعاظم خدشة أخرى في دلالة الروايات على الوجوب فقال: نعم يمكن الاشكال من جهة منع ظهور الجملة الخبرية في اللزوم (2).
وفيه أنه لا يقتصر في إفادة الوجوب على الأمر بالصيغة أو الأمر الغائب بل كثيرا ما يؤتى بلفظ المضارع لإفادة الوجوب واللزوم، بل قد تدعى أظهريته في الوجوب من فعل الأمر كما تقدم ذلك.
في اعلام الناس ليتوفروا على الحضور قال المحقق: وينبغي أن يعلم الناس ليتوفروا على حضوره.
أقول: يحتمل أن يقرء لفظ " يعلم " بصيغة المعلوم ومبنيا للفاعل فيكون فاعله الإمام وعلى هذا قال في الجواهر بعد لفظة ينبغي: للإمام ومن قام مقامه إذا أراد استيفاء الحد أن يعلم الناس انتهى. ويحتمل أن يقرء بصيغة المجهول ومبنيا للمفعول، وكيف كان فظاهر عبارة المحقق أنه مستحب فإنه عبر بلفظ ينبغي، وقد نفى صاحب الجواهر الاشكال والخلاف في ذلك، لكن لا