والشهيد الثاني هذا، وعلى الجملة فالأظهر عندنا هو القول الثاني فإن الخاص مقدم بعد اعتباره بالتوثيق.
ولا يخفى أن ما ذكر من وجوب قتله سواء كان في المرة الثالثة أو الرابعة جار فيما إذا أقيم عليه الحد مرتين على الأول وثلاث مرات على الثاني ومشروط به وإلا فإنه لا يقتل اجماعا كما سيأتي ذلك أيضا.
قتل المملوك في الثامنة أو في التاسعة هذا كله في الحر وأما المملوك مطلقا فقال المحقق:
أما المملوك فإذا أقيم عليه الحد سبعا قتل في الثامنة وقيل في التاسعة وهو أولى.
أقول: هنا أيضا ثلاثة أقوال: أحدها: قتله في الثامنة وهو مختار الشرايع وقد ذهب إليه المشهور.
ثانيها أنه يقتل في التاسعة وقد ذهب إليه الشيخ في النهاية، والقاضي وجماعة وجعله المحقق أولى، ويظهر من عبارة صاحب الوسائل أنه اختار هذا القول فإنه قال في عنوان الباب المتعلق بالمقام: باب إن المملوك إذا جلد ثمان مرات في الزنا رجم في التاسعة عبدا كان أو أمة..
ثالثها التفصيل بين ثبوته بالبينة فيقتل بعد الثامنة وبين ثبوته باقراره فلا يقتل إلا بعد التاسعة وهو المحكى عن الراوندي.
وقد استدل للقول الأول بعد ادعاء الاجماع عليه من الانتصار والغنية بصحيح بريد عن أبي عبد الله عليه السلام: إذا زنى العبد جلد خمسين، فإن عاد ضرب خمسين فإن عاد ضرب خمسين إلى ثماني مرات فإن زنى ثماني مرات قتل وأدى الإمام قيمته إلى مواليه من بيت المال (1).
أقول: وهذا هو المناسب لكون حد المملوك نصف حد الحر المستفاد