نعم أورد عليه بعض الأعاظم بقوله: وأما ما ذكر من اختصاص وجوب الخلع بما إذا كان في حال وجدانه عاريا واكتسى بعد ذلك فالظاهر أنه من حمل المطلق على غير الغالب، ومقتضى الحكمة ذكر المطلق، والباقي فيه بعد التقييد، الأكثر، لا الأقل ولا المساوي انتهى.
وحاصل ذلك لزوم تخصيص الأكثر.
وفيه أن ذلك غير مسلم فلا يعلم حال الأغلب في تلك الحال كي يقال بتخصيص الأكثر أو عدمه.
ثم إنه يمكن أن يستفاد من رواية العلل " عن محمد بن سنان عن الرضا عليه السلام فيما كتب إليه: وعلة ضرب الزاني على جسده بأشد الضرب لمباشرته الزنا واستلذاذ الجسد كله به الخ (1) " لزوم التجريد مطلقا وذلك لأن اللازم هو احساس الجسد ألم الحد بعد ما أحس لذة الحرام، فإن هذا التعليل لا يتحقق إلا بأن يجرد البدن كي يتألم جسده ولا أقل من أن التجريد أنسب لاحساس الألم المطلوب في حد الزنا.
اللهم إلا أن يقال بأن الأثواب الخفيفة غير مانعة عن احساس الألم ولذا قيد بعض العلماء عدم كون الثوب مما يمنع من ألم الضرب كالفروة والجبة وغير ذلك، وهو كذلك، بل لعل أدلة الضرب والجلد تكون منصرفة عن ذلك، لأنه إذا كان قد كسى الجبة والمحشوة والفروة وأمثال ذلك فهو لا يحس ألم الضرب ولا يترتب على هذا الجلد أثر وفائدة أصلا فيلزم أن يجرد من مثل هذه الأثواب حتى ولو كان حين الزنا لابسا لها.
أضف إلى ذلك كله أنه لو لم يمنع عن مثل ذلك وكان مجازا أن يضرب وعليه مثل الجبة فربما يجعل الزناة ذلك ذريعة إلى هذه المعصية العظيمة لأنه لا ألم في الجلد والحال هذه.
لا تخلع ثياب المرأة لإقامة الحد عليها ثم إن هذا كله كان بالنسبة إلى الرجل وأما المرأة فلا بد من أن يكون