والحكم في الجميع مع عدم دليل يتمسك به ويستند إليه، وعدم عرفية في البين هو الاحتياط وملاحظة القدر المتيقن.
لا يرجم من كان لله عليه حد قال المحقق: وقيل: لا يرجمه من لله قبله حد وهو على كراهية.
أقول: ظاهر قوله: لا يرجمه، هو الحرمة وإن كان لم يذكر قائله وإنما نسبه إلى القيل، بل قال صاحب الجواهر بعد لفظة قيل،، في عبارة المحقق: وإن كنا لم نتحققه.
أقول: وقد أفتى المحقق في النافع بالحرمة فقال: ولا يرجمه من لله قبله حد فقد استدل له في الرياض بظاهر النهي عنه في المعتبر المستفيضة، وهكذا العلامة أعلى الله مقامه أفتى في الارشاد بالحرمة فقال: ولا يرجمه من عليه حد انتهى وقال الأردبيلي في شرحه: ظاهر هذه تحريم الرجم فيمن كان لله عليه حد سواء كان رجما أو غيره.
والتحقيق أن البحث هنا في موضعين أحدهما في أنه هل هو حرام أو مكروه؟ ثانيهما أنه هل يختص بما إذا كان عليه حد مثل حد المرجوم أو مطلق الحد؟
أما الأول فنقول: قد اختلفوا في ذلك وليس بنحو يقال بقيام الاجماع على عدم الحرمة وذلك لافتاء مثل المحقق والعلامة بها فإنه إذا أفتى مثلهما بشئ وإن كان في بعض كتبهم يعلم أن خلافه ليس اجماعيا، وعلى الجملة ففي المسألة قولان وإن كان المشهور هو القول بالكراهة، وفي الرياض أنه ظاهر الأكثر بل المشهور، بل في كشف اللثام: هو مذهب الأصحاب.
وقد استدل للقول بالحرمة بالنصوص والأخبار الكثيرة المتضمنة للنهي عن ذلك، والنهي ظاهر في الحرمة، وليس لنا ما يوجب صرفه عنها.
ففي رواية ابن ميثم في قصة امرأة أقرت عند أمير المؤمنين عليه السلام بالزنا أربع مرات: ثم وضع إصبعيه السبابتين في أذنيه ونادى بأعلى صوته: أيها الناس