أمرهم، فيقال إنه لو كانوا صادقين في شهادتهم فلماذا امتنعوا عن مشاركة الناس في اجراء الحد بل الشبهة هنا أقوى من الفرع السابق وهو ما إذا حضروا واختاروا الفرار، وعلم أيضا حال ما إذا لم يكن غائبا مسافرا لكنه أبى عن الحضور في موضع الحد من رأس.
وعلى الجملة فمجرد عدم حضور الشهود لا يوجب سقوط الحد وذلك لأن حضورهم وإن كان واجبا فهو مقدمي وليس شرطا في الحد حتى ينتفي الحد بانتفاءه فإن ضربهم واجب نفسي وليس هو شرطا فإذا انتفى الحضور لا ينتفي الحد بذلك وإن كانوا قد ارتكبوا الإثم بعدم حضورهم أو عدم ضربهم مع حضورهم.
ولو كان حاضرا ولا يشاركهم في إقامة الحد إلا أنه كان بحسب حاله مثلا معذورا فإن الآخرين يأتون الواجب، وعدم المشاركة في الرمي مع الحضور لا يلازم الشبهة كما أن عدم حضورهم أصلا لا يلازمها، فإذا لم يكن موجبا لها فإنه يجري الحد الواجب وقد عصى الشاهد، في عدم الحضور أو عدم المشاركة لو لم يكن معذورا وإلا فلا معصية أيضا.
نعم قد يقترن عدم الحضور أو عدم الضرب أو الفرار من الموقف موجبا لحصول احتمال الكذب زائدا على ما هو طبع القضية الخبرية التي تحتمل الصدق والكذب فهناك يتوقف الحد (1).
وجوب حضور الشهود موضع الرجم قال المحقق: قال الشيخ: لا يجب على الشهود حضور موضع الرجم ولعل الأشبه الوجوب لوجوب بدأتهم بالرجم.
أقول: تحصل من المسألة السابقة عدم اشتراط الحضور، وهذه المسألة