فحيث الزوج الذي أولدها كان جاهلا بأنها ذات بعل فلذا ينسب الابن إليه ويرثه الغلام وبعبارة أخرى إن المانع من الالحاق، الفجور وهو منتف بالنسبة إليه حسب الفرض.
ولك أن تقول إن الولد ملحق عرفا بمن تولد منه وإن كان زان أو زانية وإنما رفع النسب يحتاج إلى دليل وهو وارد في الزنا، ومن المعلوم أن الوطي بالشبهة ليس زناءا عند العرف.
الكلام في الاحصان قد يكون الزنا موجبا للرجم وهو ما إذا كان عن احصان ويعتبر فيه مضافا إلى الشروط المعتبرة في أصل الزنا أمور أخر لا يجوز الرجم بدونها.
قال المحقق: ولا يثبت الاحصان الذي يجب معه الرجل حتى يكون الواطي بالغا حرا ويطأ في فرج مملوك بالعقد الدائم أو الرق متمكن منه يغدو عليه ويروح.
أقول إن الاحصان لغة هو المنع وفي الشرع ورد على معاني كثيرة كالاسلام والبلوغ والعقل والحرية والتزويج والعفة كذا في المسالك وقد (1) استعمل في القرآن الكريم في كل واحد من هذه المعاني.
ولكن المراد منه في باب الزنا الموجب للرجم هو شئ خاص وهو ما يجمع أمورا ذكره المحقق وهي كون الواطي بالغا وحرا ومتمكنا من الوطي في فرج مملوك له أما بالعقد الدائم أو بالرق.