مع الاجتزاء بالآخر بل هو من قبيل الدوران بين المحذورين.
كما أنه يرد على كلام صاحب الرياض هنا ما أوردناه عليه في ذلك المقام من عدم كون محل الكلام من باب الأهم والمهم حتى يؤخذ بالأهم بل المقام من قبيل المتعارضين فإن الخصوصية ليست هي عدم قدرة المكلف على الاتيان بهما.
نعم يمكن التمسك بما ذكرناه هناك من الشك في التخصيص وعدمه والأصل عدمه (1).
الكلام في الزنا المتكرر بلا تخلل الحد قال المحقق: وفي الزناء المتكرر حد واحد وإن كثر.
أقول: بلا فرق بين أقسامه من الحر أو المملوك وكون الزنا بامرأة واحدة أو متعددة في يوم واحد أو في أيام، نعم الظاهر أنه لا تشمل العبارة ما إذا أوجب الزنا كل مرة حدا غير الآخر، كالزناء الموجب للجلد، والزنا الموجب للرجم، فالمقصود هو ما إذا كان حد كل واحد هو الجلد.
وفي المسألة قولان أحدهما أنه لا يتكرر الحد بل يكتفى بحد واحد وهذا هو المشهور.
ثانيهما أنه إن زنا بامرأة واحدة كفى حد واحد، وإن زنا بجماعة نساء في ساعة واحدة حد لكل امرأة حدا، ذهب إليه ابن الجنيد والصدوق في المقنع.
واستدل على الأول بأصل البراءة وصدق الامتثال.
أقول: إنه لو وصلت النوبة إلى الشك ولم يمكن الاستظهار من الأدلة فالحكم هو الرجوع إلى البراءة وأما مع الاستظهار منها فلا، سواء استظهر الاكتفاء بالمرة أو اعتبار التكرار.