الأصحاب وعدم تفصيلهم وفرقهم بين الموردين إلا أن التمسك بالأولوية محل الاشكال.
بيانه إن ذلك خلاف ظاهر قوله (ع) إذا أقر.. فللإمام الخيار، هذا مضافا إلى كلام آخر وهو أن ظاهر الآية الكريمة: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، بمقتضى لفظ الأولى، إن ما كان أمره بيد المؤمنين كالنكاح والطلاق وغير ذلك فالنبي أولى بذلك منهم، وأما ما لم يكن اختيار فيه فكيف يصح القول بالأولوية هناك؟ ولا يخفى أن الحد في باب السرقة من قبيل الثاني فهو من حقوق الله تعالى (1) وليس أمره بيد المسروق عنه، فما ذكره وإن كان يصح في مثل حد القذف لكنه لا يتم في حد السرقة الذي ذكره أيضا.
الكلام في ما لو حملت المرأة ولا بعل لها قال المحقق: ولو حملت ولا بعل لم تحد إلا أن تقر بالزناء أربعا.
أقول: ومثله ما لو قامت البينة على ذلك.
ووجه عدم إقامة الحد عليها هو احتمال الاشتباه أو الاكراه أو جذب المني من الحمامات أو تزوجها في الخفاء مثلا وليس لأحد أن يسئل عنها لأنها تفحص عما يحرم شيوعه.
وفي الجواهر: بل ليس علينا سؤالها للأصل بل الأصول.
وهل المراد من قوله (ليس علينا) عدم الوجوب أو عدم الجواز؟
الظاهر هو الثاني فإنه من باب التفحص والتجسس، بل ومن قبيل إشاعة ما نهى الله سبحانه عن إشاعته بقوله تعالى: والذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم (2) ولو تردد في ذلك فلا أقل من كونه في معرض إشاعة الفاحشة.
وأما (الأصل أو الأصول) فلا يخفى أن ذلك لا يساعد إرادة عدم