الكلام في أسباب الحد ثم إن البحث هنا في ذكر أسباب الحد والتعزير.
قال المحقق بعد بيان تعريفهما: وأسباب الأول ستة: الزنا، وما يتبعه، والقذف، وشرب الخمر، والسرقة، وقطع الطريق. والثاني أربعة: البغي، والردة، واتيان البهيمة، وارتكاب ما سوى ذلك من المحارم.
ويرد عليه كما في المسالك بأن عقوبة الباغي أي المحارب ليست من باب التعزير بل هي من الحدود كما أنه المعروف بين الفقهاء. ولا ينافي ذلك كون الحد مقدرا لأن عقوبته وهي القتل أيضا مقدرة بازهاق الروح إما مطلقا أو على وجه مخصوص.
وهنا كلام آخر وهو عدم الملائمة بين الأمور الأربعة المتعلقة بالتعزير وذلك لأن الرابع منها وهو: ارتكاب ما سوى ذلك من المحارم، قد جعل قسيما للثلاثة المتقدمة والحال أنها من أقسامه وأفراده.
ولعل ذلك لكون هذه الثلاثة منصوصة من الشارع بخصوصها وإلا فالمعيار هو الاتيان بشئ من المحرمات إذا لم ينصب الشارع له حدا، فذكر المحارم بعد الثلاثة في حكم قوله: ارتكاب واحد من هذه الثلاثة أو معصية أخرى غيرها.
ولا يخفى أنه وإن كان المصطلح من الحد هو القدر المعين من العقوبة إلا أنه قد يطلق أيضا على مجرد العقوبة وإن لم تكن محدودة بحد معين ومقدرة