أنا زنيت بك فلا حد عليه فيه إلا أن يشهد على نفسه أربع مرات بالزناء عند الإمام (1)، نوع ايماء إلى عدم القذف بالقول المزبور.
ولعل مقصوده قدس سره من نوع ايماء أنه لو كان زنيت بك كافيا للقذف لما احتاج إلى إضافة قوله: يا زانية وكلامه هذا أيضا لا يخلو عن اشكال وذلك لتحقق القذف بقوله:
يا زانية، إذا فلا تصل النوبة إلى قوله: أنا زنيت بك.
وأما التعزير في المقام فهو صحيح وذلك لأنه ليس في مقام التوبة.
الكلام فيما لو أقر بحد ولم يبينه قال المحقق: ولو أقر بحد ولم يبينه لم يكلف البيان وضرب حتى ينهى عن نفسه، وقيل لا يتجاوز به المأة ولا ينقص عن ثمانين وربما كان صوابا في طرف الكثرة ولكن ليس بصواب في طرف النقصان لجواز أن يريد بالحد التعزير.
أقول: إذا أقر بما عليه حدا أي أقر بارتكابه ما يوجب الحد ولكن لم يفصل ولم يبين ذلك الحد بل اقتصر على مجرد الاقرار الاجمالي ففيه وجوه:
الأول أنه يخلى سبيله ولم يكلف البيان فلا يترتب على اقراره شئ ذهب إليه الشهيد الثاني في المسالك وقواه.
وقد يستدل على ذلك بالأصل ودرء الحدود بالشبهات وما ورد من ترديد جزم المقر كما في قصة ماعز.
الثاني أنه يكلف البيان فيجبر على أن يبين ما أجمله ويوضح أنه أي حد كان هو وذلك لعدم جواز تعطيل حدود الله تعالى.
الثالث أنه يضرب لكن لا يتجاوز به المأة ولا ينقص عن ثمانين ذهب إليه ابن إدريس نظرا إلى أن أقل الحدود حد الشرب وهو ثمانون جلدة وأكثرها حد الزنا وهو مأة.