فهي صريحة في أنه يحد كلاهما مع تفاوت أنه يحد الرجل في الخفاء والمرأة في أعين الناس وعلى رؤوس الأشهاد، وقد عمل وأفتى بها القاضي ابن البراج (1).
ولكنها مخالفة للقواعد الشرعية متروكة عند المعظم ولم يفت بها سواه (2) وقد وجهها بعض العلماء بأن الإمام عليه السلام ذكر ذلك بحسب الظاهر لا الواقع لايهام الحاضرين الأمر بإقامة الحد على الرجل سرا استصلاحا وحسما لمادة الفساد لئلا يتخذ الجاهل الشبهة ذريعة وعذرا، ولم يقم عليه السلام عليه الحد بأن كان قد أمر سرا أن يدعوه ويتركوه ولا يضربوه في السر، وعلى الجملة فالمعتقد بالحل لا شئ عليه سواء كان أحدهما أو كليهما ولذا قال المحقق بعد ذلك:
وكذا يسقطه لو أباحته نفسها فتوهم الحل أقول: وذلك لما تقدم من أنه لا بد في الحد من عدم شبهة في البين.
كلام حول الاختيار والاكراه قال المحقق قدس سره: ويسقط الحد مع الاكراه وهو يتحقق في طرف المرأة قطعا وفي تحققه في طرف الرجل تردد والأشبه امكانه لما يعرض من ميل الطبع المزجور بالشرع.
أقول: عرفت أن من جملة شرائط تعلق الحد هو الاختيار وأن لا يكون المرتكب لموجبه مكرها، والكلام حينئذ في مقامات.