على أن زنا المحصن والمحصنة يوجب الرجم.
الكلام في ما إذا زنى المجنون قال المحقق: وفي ثبوته في طرف المجنون تردد والمروى أنه يثبت وخالف في ذلك كثير.
أقول: إن ما تقدم كان حكم الطرف البالغ العاقل فهنا يبحث في الطرف الآخر أعني المجنون مثلا إذا زنى وأنه هل يقام عليه الحد أم لا؟ وقد وقع الخلاف في ذلك، فذهب جماعة إلى وجوب الحد عليه مطلقا وإن كان محصنا فيرجم وأنكره الكثيرون.
واستدل الأولون بخبر أبان بن تغلب عن الصادق عليه السلام: إذا زنى المجنون أو المعتوه جلد الحد وإن كان محصنا رجم. قلت: فما الفرق بين المجنون أو المعتوه والمجنونة والمعتوهة؟ فقال: المرأة إنما تؤتى والرجل يأتي وإنما يأتي إذا عقل كيف تأتي اللذة، وإنما المرأة تستكره ويفعل بها وهي لا تعقل ما يفعل بها (1).
وفي الجواهر: المشهور عدم الحد عليه حتى الجلد للأصل.
أقول: الحق هو ما ذهب إليه المشهور وأما التمسك بالأصل فهو غير صحيح لأن الأصل يجري فيما يمكن، وهنا لا يمكن أصلا فإن من المعلوم أن العقل شرط عقلي في التكليف وبدونه يكون لغوا فإذا كان الانسان لا يتعقل شيئا ولا يدركه فهو ليس بمكلف حتى يجب عليه الحد لعدم ترتب أثر عليه أصلا والحال هذه، بل الأمر كذلك في التعزير، فما ورد في بعض الروايات من ضربه وتأديبه فهو لتخويفه كي لا يرتكب العمل المعزر عليه فإن المجنون يتخوف من عوامله كثيرا ولو فرض عدم فهمه لذلك أيضا فلا مجال للتعزير أيضا.
وعلى الجملة فلو كان هناك تعبد خاص فهو، بأن يكون بحيث يضرب قربة إلى الله؟! وإلا فلا وجه لحده أصلا.