الرضاع كالنسب في تمام الأحكام، نعم قد يخرج عن العام بدليل خاص، وعلى هذا فيجري عليه كل أحكام الولد النسبي، منها أنه لا يجوز النكاح ومنها أنه لو ابتاع الولد الرضاعي أباه عن رضاع لانعتق عليه كالولد النسبي وهكذا، فالخارج كالإرث والولاية قد خرج بالدليل، ومقتضى هذا أن يكون حد الزنا بالمحرمات بالرضاع هو حده بالمحرمات بالنسب وهو القتل.
ويؤيد ذلك ما ورد من أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب (1) بضم الروايات الدالة على أن الزنا بذات محرم يوجب القتل.
نعم لو كان هناك اجماع على عدم الحاقه به فلا كلام لنا في مقابل الاجماع.
الذمي إذا زنى بمسلمة يقتل وممن حده القتل، هو الذمي الذي فجر بامرأة مسلمة.
قال المحقق: والذمي إذا زنى بمسلمة.
أقول: ولا فرق في ذلك بين كونها مطاوعة أو مكرهة بل الحكم كذلك في مطلق الكافر وإن لم يكن ذميا. ولا خلاف في ذلك قال في الجواهر: بلا خلاف أجده بل الاجماع بقسميه عليه بل المحكى منها مستفيض.
قال الصدوق قدس سره: والذمي إذا زنى بمسلمة قتل (2).
وقال الشيخ الطوسي: فأما من وجب عليه القتل على كل حال سواء كان محصنا أو غير محصن.. فهو كل من وطئ ذات محرم له.. وكذلك الذمي إذا زنى بامرأة مسلمة فإنه يجب عليه القتل على كل حال (3).