المحرمات الرضاعية وهل الحكم في المحرمات بالرضاع أيضا هو القتل كالمحرمات بالنسب أم لا؟ قد الحق بعض الأصحاب كالشيخ في الخلاف والمبسوط وابن سعيد في الجامع، الرضاع بالنسب (1) وخالف فيه الآخرون.
وقد يتمسك ويستدل للأول بالخبر الشريف: الرضاع لحمة كلحمة النسب (2) واللحمة بالفارسية يعني تار وپود ورشته، فاللحمة المحققة بالرضاع كاللحمة الحاصلة بالنسب، ووجه الشبه واضح فإن النسب يؤثر في التكوين والايجاد، والرضاع في النمو التربية، وكما أن الولد النسبي قد تكون وخلق من الأب والأم، كذلك الولد الرضاعي قد نما وشب بلبن أمه الرضاعي.
وقد يستشكل في ذلك بعدم عمل معظم الأصحاب به في أكثر المقامات كالإرث والولاية وغيرها، فإن الولد الرضاعي لا يرث أمه ولا العكس وكذا لا ولاية لأبي المرتضع، في حين أن للوالد الحقيقي الولاية على ولده، وذلك يدل على أن لحمة الرضاع كلحمة النسب في خصوص النكاح.
وفيه أن الظاهر من الخبر هو إفادة حكم عام والمستفاد منه أن