يسقط الجلد أيضا بذلك.
فتحصل من جميع هذه الأبحاث إن الحكم في الرجم والقتل استثنائي ومن باب التخصيص وإلا فلا ينفع الانكار بعد الاقرار.
إذا أقر ثم تاب تخير الإمام في إقامة الحد والعفو قال المحقق: ولو أقر بحد ثم تاب كان الإمام مخيرا في إقامته رجما كان أو جلدا.
وفي الجواهر بعد هذه الجملة: بلا خلاف أجده في الأول بل في محكى السرائر الاجماع عليه بل لعله كذلك في الثاني أيضا وإن خالف هو فيه للأصل الذي يدفعه أولوية غير الرجم منه بذلك والنصوص المنجبرة بالتعاضد وبالشهرة العظيمة الخ (1).
أقول: إن ما ذهب إليه ابن إدريس هو مقتضى مبناه المعروف من عدم العمل بأخبار الآحاد فيبقى أن الحكم في الرجم اجماعي فيقول به ولا اجماع في غيره فلا يقول به فيه.
قال في السرائر: لأنا أجمعنا أنه بالخيار في الموضع الذي ذكرناه ولا اجماع على غيره، فمن ادعاه وجعله بالخيار وعطل حدا من حدود الله فعليه الدليل.
واستدل في الثاني بالأصل، بيان ذلك أنه إذا شك في سقوط الحد بعد استحقاقه بالاقرار فالأصل عدم سقوطه.
وقد أجاب عنه صاحب الجواهر بأولوية غير الرجم منه بذلك. توضيح ذلك أنه إذا كان الرجم مع ما هو عليه من الأهمية يسقط بالتوبة فالحد الذي هو أخف وأهون منه أولى بالسقوط بها.
وقد تمسك بها غيره أيضا كالشهيد الثاني في المسالك (2).