أقول: هذه الروايات المهجورة الدالة على اعتبار عدم قصور المسافة عن مسافة التقصير في تحقق الاحصان هي رواية عمر بن يزيد قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أخبرني عن الغائب عن أهله يزني، هل يرجم إذا كان له زوجة وهو غائب عنها؟ قال: لا يرجم الغائب عن أهله ولا الملك الذي لم يبن بأهله ولا صاحب المتعة. قلت: ففي أي حد سفره لا يكون محصنا؟ قال: إذا قصر وأفطر فليس بمحصن (1).
وعن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين رفعه قال: الحد في السفر الذي إن زنى لم يرجع إن كان محصنا؟ قال: إذا قصر فأفطر (2).
وحيث إن في طريق رواية عمر بن يزيد جهالة (3) والرواية الثانية مرفوعة (4) ولم يذهب إلى مضمونهما الأصحاب فلذا تكون الرواية في المقام مهجورة وهم قد جعلوا المدار على نظر العرف وقضائه.
هل يعتبر في الاحصان العقل أم لا؟
قال المحقق: وفي اعتبار كمال العقل خلاف فلو وطي المجنون عاقلة وجب عليه الحد رجما أو جلدا هذا اختيار الشيخين وفيه تردد.
أقول: المناسب هو التعبير بالعقل (لا كمال العقل) فإن المقابل للمجنون هو العاقل.
ثم إن ترتب الحكم بوجوب رجم المجنون الذي وطئ عاقلة أو جلده على الخلاف في اعتبار كمال العقل غير ملتئم ولا مناسب. ولذا قال قدس سره