التخيير، والمسلم هو الأخذ بذلك عند التعارض السندي لا الدلالي.
اللهم إلا أن يقرر المقام بأنه نظير باب التعيين والتخيير فإن الأخذ بمقتضى دليل القتل الذي أفتى به المشهور لا ينافي التخيير لأنه أحد طرفيه بخلاف الأخذ بدليل الاحصان والرجم فإنه لا يطمئن إليه بعد ذهاب المشهور إلى خلافه، والعقل يحكم بترجيح أحد الطرفين إذا كانت الحال كذلك.
الزناء بامرأة الأب قال المحقق: وكذا قيل في الزناء بامرأة أبيه.
أقول: يستفاد من العبارة أنه قدس سره غير جازم بذلك حيث إنه نسبه إلى القيل.
وكيف كان فالقائل به هو الشيخ والحلبي وابن زهرة وابن إدريس وابن حمزة وابن البراج وابن سعيد، على ما في الجواهر، وقال: بل نسبه بعض إلى كثير وآخر إلى الشهرة بل عن الغنية الاجماع عليه وهو الحجة بعد خبر السكوني.
ويظهر من كلامه إن الزنا بامرأة الأب ليس كالزنا في الموارد الثلاثة السابقة لأنه رحمه الله ذكر في كل واحد منها إن الاجماع بقسميه عليه، ولم يذكر ذلك في المقام، وإنما اقتصر على ذكر الاجماع المنقول.
وأما خبر السكوني فهو خبر إسماعيل بن أبي زياد عن جعفر عن أبيه عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه رفع إليه رجل وقع على امرأة أبيه فرجمه وكان غير محصن (1).
وقد قيل بأنه منجبر (2) كما قد عبر عنه بالمعتبرة (3).
نعم هنا اشكال وهو أن هذا الخبر صريح في كون حده هو الرجم في