يلازم استقراره بإزالة البكارة بغيره. اللهم إلا أن يكون له دليل خاص.
فيمن تزوج أمة على حرة قال المحقق: التاسعة: من تزوج أمة على حرة مسلمة فوطئها قبل الإذن كان عليه ثمن حد الزاني.
أقول: واستدل على ذلك بخبر حذيفة بن منصور قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج أمة على حرة لم يستأذنها؟ قال: يفرق بينهما قلت: عليه أدب؟ قال: نعم اثنا عشر سوطا ونصف، ثمن حد الزاني وهو صاغر (1).
أقول: وليس فيها ذكر عن الوطي في حين إن ظاهر عبارة الشرايع إن الحد للوطي بعد التزويج، وفي الجواهر: لا أجد فيه خلافا بل عن بعض الاجماع عليه، وفي كشف اللثام: وذكر الوطي المصنف والمحقق بناء على صحة التزوج وإباحته والتوقف على الإذن ابتداءا أو استدامة انتهى واختاره في الجواهر.
فإن كان العقد صحيحا وكان معلقا على الإذن فلازم ذلك عدم التفريق مع عدم الإذن السابق واللاحق فإذا أذن يكشف عن عدم حرمة الوطي وعدم بطلان العقد ولو رد يكشف عن البطلان ولزوم الحد عليه.
والظاهر أن الحد محصوص بالوطي قبل الرد حيث إنه فعل ما هو مردد بين الحلال والحرام.
ثم إنه لا اشكال في عدم جواز نكاح الأمة على الحرة بلا إذن من الحرة سابقا أو لاحقا كما أنه لا اشكال في بطلانه كذلك.
ففي رواية محمد بن إسماعيل قال سألت أبا الحسن عليه السلام: هل للرجل أن يتمتع من المملوكة بإذن أهلها وله امرأة حرة؟ قال: نعم إذا رضيت الحرة قلت: فإن أذنت الحرة يتمتع منها؟ قال: نعم (2).