ومقتضى حكم العقل تقديم جانب الأمر الأهم لا أنه وردت به رواية، وهكذا لو منع من نفيه مانع آخر فإنه ينتظر زواله ولا يرفع النفي عنه فينتظر زواله فينفي بعده وإن طالت المدة.
ومنها أنه هل مؤنته ومخارجه في تلك المدة على نفسه حتى يشتغل في منفاه بعمله وحرفته ويديم تجارته وصنعته أو أنها على الإمام وفي بيت مال المسلمين؟
مقتضى القاعدة أنه لو كان له مال فلا وجه لأداء مخارجه ومصارفه عن بيت المال، فهي على نفسه بمقتضى تمكنه ويساره وأنه بنفسه وبسوء اختياره صار سببا لوقوعه في هذا الابتلاء، بل لعل الأمر كذلك لو لم يكن له مال بالفعل إلا أن له صنعة وحرفة يمكن له الاكتساب بهما وبعمله فإنه يكلف بذلك ويكون مؤنته على نفسه وفي حاصل عمله وكسبه، كما أن مخارج عائلته ومؤنتهم أيضا يجب عليه لو أمكن وتيسر له بواحد من الوجهين ولو لم يتمكن من أداء مؤنتهم ومصارفهم فإنه يؤخر نفيه إلى رفع المانع عنه.
وأما لو لم يكن له مال ولا له شغل وعمل يتمكن به من إدارة معاشه فإن رزقه ومؤنته على الإمام ويدفع إليه من بيت المال.
هذا إذا كان هناك بيت مال أمكن التوفر منه عليه وإلا فلو لم يكن كذلك فمؤنته على المسلمين وحينئذ يمكن أداءها من الزكوات والصدقات وأموال الفقراء وسهامهم. وهذا البحث جار بالنسبة إلى المحبوسين والمسجونين أيضا.
بقي في المقام أمران ثم إنه قد بقي في المقام أمران لا بد من التعرض لهما.
أحدهما أنه هل تعتبر مراعاة الترتيب بين الأمور الثلاثة والعقوبات المذكورة أو أنه لا ترتيب في البين وإنما اللازم الاتيان بهذه الأمور كيف اتفق؟
الظاهر هو وجوب تقديم الجلد والجز على النفي وذلك لأنه تقديمهما فقد أسرع في ايقاع حد الله تعالى، وذلك لعدم افتقارهما إلى وقت كثير بخلاف