الكلام في النفي والجز بالنسبة إلى المرأة قال المحقق: وأما المرأة فعليها الجلد مأة ولا تغريب عليها ولا جز.
وفي الجواهر بعد ذلك: بلا خلاف معتد به أجده بل في كشف اللثام الاتفاق عليه في الظاهر في الثاني وعن الخلاف والغنية وظاهر المبسوط الاجماع عليه في الأول.
وقال الشيخ في المبسوط بعد أن حكم بوجوب الجلد مأة والنفي سنة في الرجل: ولا نفي عندنا على المرأة وفيهم من قال: يجب عليها النفي أيضا انتهى.
وقال في الخلاف: إذا زنى البكر جلد مأة وغرب عاما كل ذلك حد إن كان ذكرا، وإن كان أنثى لم يكن عليها تغريب وبه قال مالك وقال قوم:
هما سواء ذهب إليه الأوزاعي والثوري وابن أبي ليلى وأحمد والشافعي.. ثم قال: دليلنا اجماع الفرقة وأخبارهم وأيضا الأصل براءة الذمة في المرأة فمن أوجب عليها التغريب فعليه الدليل انتهى.
ثم إنه يدل على ذلك أمور أحدها وهو العمدة، الاجماع.
ثانيها الأصل، وقد تمسك به الشيخ.
ثالثها وقد تمسك هو به أيضا قوله تعالى: فعليهن نصف ما على