وعن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا كابر الرجل المرأة على نفسها ضرب ضربة بالسيف مات منها أو عاش (1).
ومن المعلوم أن ضربة بالسيف بالغة منه ما بلغت كما هو تعبير خبر زرارة وضربة بالسيف مات منها أو عاش، الواردة في خبر أبي بصير، غير القتل المذكور في الروايات المتقدمة.
والذي يسهل الخطب هو أن صاحب الجواهر قال: إني لم أجد عاملا بهما فوجب طرحهما في مقابل ما عرفت أو حملهما على ما لا ينافي ذلك انتهى (2).
وأما احتمال أن يكون المكابرة في نفسها في معتبره أبي بصير بمعنى المجادلة في قتلها، فهو خلاف الظاهر جدا.
هذا مضافا إلى اشتمال القسم الأول على صحيحتين وعدم اشتمال القسم الأخير على رواية صحيحة (3).
عدم اعتبار الاحصان في المواضع المذكورة قال المحقق: ولا يعتبر في هذه المواضع الاحصان بل يقتل على كل حال، شيخا كان أو شابا ويتساوى فيه الحر والعبد والمسلم والكافر.
وفي الجواهر: بلا خلاف أجده في شئ من ذلك كما اعترف به بعض الأجلة بل قد سمعت التصريح بالأول في نصوص المكرهة ولا قائل بالفرق، على أنه لو سلم التعارض بين اطلاق الأدلة هنا وبين غيرها من وجه فلا ريب في أن