الخلاف المسألة الأولى من باب الحدود: وأقل ذلك عشرة وبه قال الحسن البصري، وقال ابن عباس: أقله واحد وقد روى ذلك أصحابنا أيضا.. دليلنا طريقة الاحتياط لأنه إذا حضر عشرة دخل الأقل فيه الخ.
ينبغي كون الحجارة صغارا قال المحقق: وينبغي أن تكون الحجارة صغارا لئلا يسرع التلف.
وقال العلامة في القواعد: ثم يرمي بالأحجار الصغار.
وقال كاشف اللثام بعد ذلك لئلا يتلف سريعا، وللأخبار.
وقال الشهيد في اللمعة: وينبغي كون الحجارة صغارا لئلا يسرع تلفه انتهى.
وقال الشهيد الثاني بعد ذلك بالكبار وليكن كما يطلق عليه اسم الحجر فلا يقتصر على الحصى لئلا يطول تعذيبه أيضا انتهى.
أقول: وعلى هذا فلا يرمى بصخرة واحدة عظيمة تجهز عليه وتقتل بها سريعا بل ربما لا يصدق الرجم بذلك ولذا قال بعض بأنه يرمى بالأحجار الصغار وأنه لا يجزي غير ذلك.
ويدل على ذلك أو يؤيده ما ورد في الأخبار من التعبير بالأحجار كما أنه يدل على ذلك صريحا النصوص الناطقة بذلك ففي رواية أبي بصير: ويرمي الإمام ثم يرمي الناس بعد بأحجار صغار (1).
وفي موثقة سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام:.. ثم يرمي الإمام ويرمي الناس بأحجار صغار (2).
وعلى هذا فلا بد من أن يكون بنحو يصدق الأحجار الذي هو لفظ الجمع، وبناءا عليه أي بناء على عدم صدق الرجم لو ضرب بحجر كبير أسرع