عدم تأثير للانكار بعد الاقرار في سقوط الحد هذا كله حكم الانكار بعد الاقرار في مورد الرجم والقتل، وأما لو أقر بحد غير ذلك ثم أنكر فهل يوجب انكاره سقوط الحد عنه؟
قال المحقق: ولو أقر بحد غير الرجم لم يسقط بالانكار.
أقول: ويدل على ذلك صدر خبر الحلبي المذكور آنفا عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أقر على نفسه بحد ثم جحد بعد فقال: إذا أقر على نفسه عند الإمام أنه سرق ثم جحد قطعت يده وإن رغم أنفه (1).
نعم في خبر جميل بن دراج عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليهما السلام .. وقال: لا يقطع السارق حتى يقر بالسرقة مرتين فإن رجع ضمن السرقة ولم يقطع إذا لم يكن شهود (2).
وهذا يدل على سقوط حد السرقة وهو القطع بالانكار بعد الاقرار. لكن فيه أنه مع كونه مرسلا شاذ لا عامل به.
وقد حمل على الرجوع بعد الاقرار مرة أي قبل تمام الاقرار المعتبر فيه فإن المال وإن كان يثبت بالاقرار مرة واحدة إلا أن القطع لا يثبت إلا بالاقرار مرتين.
وإن كان هذا الحمل خلاف الظاهر فإن عدم القطع حينئذ لا يحتاج إلى الرجوع.
لا يقال: إذا كان الرجم يسقط بالانكار بعد الاقرار فلا بد من أن يسقط الجلد بعده فإنه سقط الرجم مع كمال أهميته فالجلد أولى بالسقوط بذلك.
لأنا نقول: إن أمر الحد أسهل من الرجم والقتل فترى أنه يضرب ثم يقوم ويشتغل بحوائجه ولوازم عيشه ومعيشته وهذا بخلاف الرجم مثلا الذي يختم على حياته وحينئذ فلو سقط الرجم بالانكار بعد الاقرار فهذا لا يلازم أن