ويخرج مع الخصوصيات؟ فالحق أنه ليس إلا الشهادة على الزنا بما رآه من الأحوال المناسبة لا رؤية العضوين وساير الخصوصيات.
وأما ما قد يقال من أنه كيف يجمع بين رؤية جماع غيره مع العدالة؟
ففيه أن المستفاد من الأدلة عدم حرمة النظر لإقامة الشهادة، وهل ترى من نفسك إن الآية الكريمة: لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء، جوزت المعصية؟ فلا بد من أن يكون ذلك جائزا.
حول قيد آخر من قيود الشهادة ثم إن من جملة ما اعتبره المحقق قدس سره في الشهادة هو ما ذكره بقوله: من غير عقد ولا ملك ولا شبهة.
ومعنى ذلك أنه فعل ذلك عالما بحرمته من دون شك ولا ريبة، وعليه فهذا من قيود الشهادة ولا بد من ذكره، كما أنه لا بد من أن يكون هذا من الشهادة بالعلم، بخلاف الشهادة على الوطي فإنه أمر مرئي ولا بد في الشهادة به من ذكر قيد الرؤية كما كان تعتبر فيه نفس الرؤية، ولازم ذلك أنه لو شهد برؤية الولوج ولكنه لم يقيده بقيد: بلا عقد الخ أو قيده بقوله: بلا عقد، ولم يذكر أنه كان بلا ملك ولا شبهة، لم يحد المشهود عليه بل حد الشهود، لكنه استدرك وقال:
ويكفي أن يقولوا لا نعلم بينهما سببا للتحليل.
أقول: وفيه أولا إن بين كلاميه نوع تهافت لأنه اعتبر أولا ذكر الشهادة بعدم وجود مبرر للوطي علما على ما هو ظاهر عبارته وهنا يقول بالاكتفاء بالشهادة بعدم العلم بوجود سبب مبرر، ومن المعلوم أنهما لا يجتمعان، وكان الأنسب أن يقول أولا: من غير علم بالعقد أو الملك أو الشبهة، حتى تكون بين العبارتين ملائمة.
وثانيا إن نفس المطلب غير تام وذلك لأنه كيف يمكن الحكم باجراء الحد مع أن الشهود يقولون: لا نعلم سببا للتحليل والحال أن معناه: إنه