ويمكن توجيه كلامه بنحو لا يرد عليه اشكال لكنه موقوف على ذكر مطلب مقدمة وتمهيدا له.
فنقول: هل المعتبر في الشهادة على مقدمات الزنا كجلوسه معها مجلس الرجل من زوجته، أيضا أربعة رجال أو أنه يكفي الاثنان؟ بعد أنه لا شك أصلا في اعتبار الأربعة في الشهادة على الزنا نفسه على ما تقدم مقتضى قبول شهادة العدلين مطلقا إلا ما خرج بالدليل هو حجية قول الاثنين وشهادتهما على مقدمات الزنا بلا حاجة إلى أزيد من ذلك، فإن كل ما كان غير الزنا مثلا يقتصر فيه على شهادة الاثنين ومنه مقدمات الزنا.
وحينئذ نقول: لعل مراده رحمه الله أنه لو شهد الشهود سواء كانوا اثنين أو ثلاثة أو أربعة بالفعل أي بالمقدمات كجلوسه معها على النحو المخصوص ولم يتعرضوا للزنا أصلا فإنه يعزر المشهود عليه على ما فعله، إلا أنه لا خصوصية للأربعة.
نعم هذا الحمل خلاف ظاهر (الفعل) حيث إنه ظاهر في نفس الفعل المعهود أي الوقاع والجماع (1).
جلد الشهود لو لم يشهدوا بالمعاينة قال المحقق: ولو لم يشهدوا بالمعاينة لم يحد المشهود عليه وحد الشهود.
أقول: أما الأول فلأن شرط قبول الشهادة هو ذكر الرؤية والمعاينة وهو مفقود حسب الفرض ولا يجوز أن يسئل الشهود عن أنهم رأوا ذلك أم لا؟ لأنه تجسس لاثبات الزنا وهو حرام، وهذا بخلاف قصة ماعز لأنه أقر بالزنا وكان صلى الله عليه وآله بصدد ما يدفع عنه الحد.
وأما الثاني فلأن الشهود قد أقدموا على القذف فيقام عليهم حده