وعن محمد بن محمد المفيد في الارشاد قال: روى العامة الخاصة إن امرأة شهد عليها الشهود أنهم وجدوها في بعض مياه العرب رجل يطأها وليس ببعل لها فأمر عمر برجمها وكانت ذات بعل فقالت: اللهم إنك تعلم أني برية فغضب عمر، وقال وتجرح الشهود أيضا؟ فقال أمير المؤمنين عليه السلام: ردوها واسئلوها فلعل لها عذرا فردت وسئلت عن حالها فقالت: كان لأهلي إبل فخرجت مع إبل أهلي وحملت معي ماءا ولم يكن في إبلي لبن وخرج معي خليطنا وكان في إبل له فنفد مائي فاستقيته فأبى أن يسقيني حتى أمكنه من نفسي فأبيت فلما كادت نفسي أن تخرج أمكنته من نفسي كرها فقال أمير المؤمنين عليه السلام: الله أكبر، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. فلم سمع عمر ذلك خلى سبيلها (1).
فهذه الأخبار الشريفة تدل صريحة على أنه لا حد على المرأة إذا استكرهت على الزنا.
في ادعائها أنها مستكرهة ثم إنه يستفاد من بعض هذه الأخبار قبول دعواها أنها مستكرهة على الزنا ففي خبر أبي عبيدة التي مر نقلها آنفا إن عليا عليه السلام أتي بامرأة مع رجل فجر بها فقالت استكرهني والله يا أمير المؤمنين فدرأ عنها الحد. إلى غير ذلك من الأخبار الدالة على ذلك.
وهل قبول قولها وادعائها أنها مستكرهة تعبد خاص في هذا المورد أو أنه مقبول في غير ذلك أيضا وفي جميع الموارد؟
قد يقال بأن دعوى الاستكراه غير مسموعة فلذا لو باع سلعته ثم بعد ذلك ادعى أنه كان قد أكره على ذلك فإنه لا تسمع منه هذه الدعوى إلا أن يقيم هو بينة أو أقر المشتري بذلك لأن ظاهر البيع صدوره عن اختيار.
ولكن الظاهر الفرق بين المقامين لأنه في باب البيع يريد البايع المدعى