فإذا كان الدبر أحد المأتيين فيتحقق الزنا بالدخول فيه أيضا كما أن قوله عليه السلام: إذا أدخله الخ يصدق على الادخال فيه أيضا ويشمله، وعلى الجملة فظاهر الاطلاقات نصا وفتوى هو عدم الاختصاص.
بل صرح بعض العلماء رضوان الله عليهم بالتعميم وعدم الفرق بينهما قال ابن إدريس: الزنا الموجب للحد هو وطئ من حرم الله تعالى وطيه من غير عقد ولا شبهة عقد ويكون الوطئ في الفرج، سواء كان قبلا أو دبرا بلا خلاف.. (1) وقال العلامة أعلى الله مقامه: قال الشيخان وابن البراج: حكم الزنا بالمرأة في الدبر حكم الزنا في القبل وهو المشهور أيضا وقال ابن حمزة: وفي الوطئ في دبر المرأة قولان أحدهما أن يكون زنا.. والثاني أن يكون لواطا والمشهور هو الأول فتعين المصير إليه (2).
وقال صاحب الرياض بعد قول المحقق: قبلا أو دبرا بلا خلاف أجده (3).
ترى تصريح بعض كالعلامة بأنه المشهور والحلي وصاحب الرياض بعدم خلاف أو خلاف أجده به (4).
حكم مقطوع الحشفة ثم إنه لما كان المعتبر في تحقق الزنا هو غيبوبة الحشفة فهنا يأتي البحث في أنه لو كان مقطوع الحشفة فما هو المعتبر؟
والظاهر الذي صرح به غير واحد هو اعتبار قدر الحشفة من مقطوعها.
وإن أمكن الخدشة فيه بأن ظاهر " أدخله " ادخال التمام غاية الأمر أنه خرج منه ذو الحشفة حاصة لترتب الحكم فيه بالتقاء الختانين وبقي الباقي تحته.