إلى الحفيرة.
ويؤيد ذلك أن المتيقن هو هذا الفرد ولا خلاف في عدم إعادة من فر من الحفيرة بعد أن ثبت زناه بالاقرار وكان قد أصابه حجر من أحجار الرجم.
نعم من قال: بأن حسين بن خالد مشترك ومردد بين الثقة وغيرها فلا يرد عليه ذلك. كما أن القدر المتيقن يمكن أن يقرر هنا بوجه آخر تكون نتيجته على خلاف ما تقدم لأنه إذا قيل إن المتيقن من المقيد هو ما إذا ثبت الموجب بالاقرار وكان فراره بعد الإصابة فهذا الفرد خارج عن أدلة الرجم قطعا.
وأما إذا لوحظ أن المتيقن من مطلقات الرجم هو ما إذا كان قد أقر ولم يفر فهذا يفيد خلاف الأول لأنه يستلزم اجراء الحد إذا أقر بالموجب لكنه قد فر من الحفيرة سواء أصابته الحجارة أم لا.
دفع توهم لا يقال: إن قوله عليه السلام في رواية حسين بن خالد: وإن كان إنما قامت عليه البينة وهو يجحد ثم هرب رد وهو صاغر، يفيد بمقتضى التقييد بالجحد أنه إذا قامت عليه البينة لكنه لم يكن يجحد بل كان ساكتا مثلا لم يرد.
لأنا نقول: إن ذكر ذلك في الرواية من باب ذكر أجلى الفردين وأعلى المصداقين للمفهوم نظير أن يقال: إن الماء القليل يتنجس بالملاقاة ثم يقال:
أما ماء البحر فلا يتنجس أبدا، فليس المراد عدم انفعال خصوص ماء البحر وهكذا فيما نحن فيه قال عليه السلام بأن المقر يرد بخلاف الذي قامت عليه البينة وهو جاحد فالمقصود هو غير المقر وإنما ذكر وأضاف قيد:،، وهو يجحد،، لتحقيق المطلب وذكر أعلى فردي المفهوم، وأما إفادة اخراج صورة سكوته كي يكون مفهوم الجملة الأولى خصوص من يجحد فهو غير مراد وخلاف المتعارف في ذكر المفهوم.